رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الترخيص بإنشاء دار حضانة.. 4 التزامات أساسية حددها قانون الطفل قبل منح التصريح

إنشاء الحضانات
إنشاء الحضانات

في إطار حرص الدولة على ضمان بيئة آمنة وصحية للأطفال داخل مؤسسات الرعاية، وضع قانون الطفل المصري مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها قبل الحصول على الترخيص بإنشاء دار حضانة، لضمان جودة الخدمة المقدمة للأطفال والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية.

ويأتي ذلك في ظل توجه وزارة التضامن الاجتماعي لتقنين أوضاع الحضانات، وضمان التزامها بالمعايير القانونية المعمول بها، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل منح التصريح النهائي.

أولًا: تجهيزات المكان وشروط التشغيل

وفقًا للمادة (36) من قانون الطفل، لا يُمنح الترخيص بإنشاء دار حضانة إلا بعد التأكد من استيفاء الدار لجميع المستلزمات الأساسية لتشغيلها، بما يشمل:

الموقع الجغرافي المناسب والآمن.

توافر التجهيزات التعليمية والترفيهية المناسبة للأطفال.

الالتزام بالمعايير الصحية والأمنية داخل الدار.

وجود كادر بشري مؤهل ومُدرَّب للتعامل مع الأطفال بمختلف المراحل العمرية.

وبعد إعداد كافة المتطلبات، يجب على مقدم الطلب إخطار مديرية الشئون الاجتماعية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول عند الانتهاء من تجهيز الدار، لتبدأ بعدها إجراءات المعاينة الرسمية.

ثانيًا: المدة القانونية لإصدار الترخيص

تلزم المادة (36) من القانون مديرية الشئون الاجتماعية بالرد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الإخطار، للتحقق من مدى استيفاء الدار للمواصفات المطلوبة.
وفي حال وجود نواقص، يتم إخطار مقدم الطلب باستكمالها خلال فترة محددة، ثم تعاد المعاينة بعد خمسة عشر يومًا من الإخطار الجديد، ليتم بعد ذلك إصدار الترخيص بإنشاء دار حضانة متى ثبتت مطابقة الشروط.

ثالثًا: ضوابط التبليغ عن الأطفال الجدد

كما شدد القانون على ضرورة الإبلاغ الرسمي عن حالات الولادة، وحدد الأشخاص المخولين بذلك، وهم:

1. والد الطفل إذا كان حاضرًا.

2. والدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

3. مديرو المستشفيات أو المؤسسات التي تقع فيها الولادة.

4. العمدة أو الشيخ في حالة الولادة خارج المؤسسات الطبية.

ويتحمل هؤلاء الأشخاص المسؤولية القانونية حال الإخلال بالتبليغ في المواعيد المقررة.

رابعًا: العقوبات الخاصة بمخالفة القانون

نص قانون الطفل في مادته (13) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يزاول مهنة التوليد أو إدارة حضانة بالمخالفة لأحكام القانون.
وفي حالة العود، تطبق العقوبتان معًا.

كما ألزمت المادة (9) من القانون المرخص لهم بمزاولة مهنة التوليد أو إدارة الحضانات بإخطار وزارة الصحة أو الجهات المختصة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا، وإلا يُشطب الاسم من السجلات الرسمية حتى يتم تصحيح الوضع القانوني.

أهمية الالتزام بشروط إنشاء الحضانات

يهدف تشديد الضوابط إلى ضمان أن تكون جميع دور الحضانة في مصر بيئة آمنة وصحية للأطفال، قادرة على تقديم رعاية تعليمية وتربوية متكاملة، وأن يتم منح الترخيص بإنشاء دار حضانة فقط لمن يستوفي المتطلبات التي حددها القانون بشكل صارم.

وبذلك، يؤكد التشريع أن هدفه ليس مجرد ترخيص إداري، بل منظومة متكاملة لحماية الطفولة ورعاية الأجيال القادمة وفقًا لمعايير الجودة والأمان.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء