رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«جريمة في الحي الراقي».. تفاصيل دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت التحقيات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيلا جديدة حول واقعة دهس طالب وولي أمره، على يد أسرة صديقه بمدينة الشيخ زايد.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وأضافت التحريات، أن واقعة دهس الطالب وولي أمره وقعت بعد نشوب مشادة كلامية بين الأسرتين أمام نادي كمبوند شهير أثناء جلسة الصلح المتفق عليها لحل النزاع القائم بين الطلاب.

وأشارت التحريات، أن المشادة الكلامية تحولت إلى موجة من الغضب بين الأسرتين، وهو ما دفع ولي أمر طالب منهم، بالتسلل إلى سيارته وقيامه بدهس عددا من الأشخاص من أسرة الطالب الأخر، ما نتج عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى المستشفى.

خلاف على صداقة فتاة 

وقالت والدة أحد الطلاب المصابين، خلال التحقيقات أن سبب المشاجرة هو خلاف على صداقة بنت معهم في المدرسة، الأمر الذي استفز الطالب المتهم فقام بضرب نجلها في المدرسة، وبعد فترة قام هو وبعض أقاربه بالتجمع تحت المنزل. 

التقرير الطبي 

وأوضح التقرير الطبي الأولى للمصابين، أن الطالب “ ح” يعاني من كسر في الكاحل وكدمات وجروح في الجسم، ويحتاج إلى عملية شرائح ومسامير، وعلاج لعِدة أشهر.

كما أضاف التقرير الطبي عن إصابة أحد الأشخاص ويدعى “ أ”  بكدمات وجروح ونزيف في المخ، وأصيب آخر يدعى “ س”  بكسر في الأنف وارتجاج في المخ وقطع في الشفاه.

تفاصيل الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه توجد خلافات سابقة بين أطراف الواقعة كونهم زملاء في الدراسة، وتم الإتفاق فيما بينهم بالتقابل أمام نادي شهير بالشيخ زايد، لتسوية هذا الخلاف في حضور أولياء أمور الطرفين وذلك لكون جميع الأطراف من سكان الكمباوند.

وبينت تحريات المباحث، بعد تقابل الطرفين حدثت مشادة قبل وقوع الحادث، وقام على أثرها ولي أمر أحد الطرفين بارتكاب الواقعة مستخدماً سيارته الخاصة وغادر على الفور مكان الحادث .

عقوبة التسبب في قتل شخص

يشار إلى أن قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء