رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بتهمة تسهيل الإستيلاء على 24 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة موظفين بمحافظة القاهرة

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة موظفين بمحافظة القاهرة وآخرين، بتهمة تسهيل الاستيلاء على 24 مليون جنيه من المال العام فى تقنين أراضى الدولة بمنطقة شق التعبان، وذلك إلى جلسة 22 ديسمبر للاطلاع.

هيئة المحكمة 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل زهران، رئيس الحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزي ومحمد نصر.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين، مدير عام الأملاك بالمحافظة، ومدير عام الشئون المالية والأملاك سابقًا، ومدير قسم الشئون العقارية بالأملاك، استغلوا رغبة الملاك في تقنين أوضاعهم مع المحافظة من خلال وسطاء، حيث يقوم وسيط إما من صغار الموظفين أو المواطنين ممن لهم صلة وثيقة بهم، بعرض الصفقة المشبوهة علي المالك كدفع مبلغ 2 مليون جنيه، بدلا من سبعة ملايين، بعد إيهامهم باستخراج عقود رسمية تفيد تقنين الأراضي بشكل رسمي، وأنها أصبحت حيازتهم، ثم يستولون على المبالغ المتحصلة، بعيدًا عن المحافظة.

وكشفت التحقيقات أن سكرتير عام محافظة القاهرة اكتشف وقائع العقود المزورة في أثناء مراجعتها، وتبين تلاعب المتهمين بالعقود، وتم إبلاغ الجهات المعنية وضبط المتهمين حيث تولت النيابة العامة التحقيق، وقررت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهدار المال العام وتلقي الرشوة.

عقوبة جريمة الرشوة


عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
 

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109 
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء