كواليس إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارة بعمود إنارة بالسويس
أمرت الجهات المعنية بمحافظة السويس، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة حال سيرها بموكب زفاف، لبيان مدى تطور حالتهم الصحية والاستماع لأقوالهم.
تفاصيل الحادث
وكان قد شهد طريق الجناين بالكيلو 46 بمحافظة السويس، منذ قليل، حادثًا مأساويًا، نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة حال سيرها بموكب زفاف، ما نتج عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات، استدعت نقلهم إلى المستشفى.
تفاصيل حادث طريق الجناين
بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام ووقوع مصابين، وعلى الفور توجهت أقرب دورية أمنية إلى محل الحادث للوقوف على ملابساته وبيان أسبابه.
فحص حادث طريق الجناين
وبالفحص والمعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، تبين إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات وجرى نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، بينما تعرض 3 آخرون لإصابات طفيفة تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث.
الأجهزة الأمنية بموقع الحادث
وتوجهت القيادات الأمنية رفقة المعدات الثقيلة التابعة للإدارة العامة لمرور السويس إلى موقع الحادث، لتسيير حركة المرور على الطريق، فيما تكثف الفرق جهودها لرفع آثار الحادث، لعودة حركة السير مرة أخرى.
عقوبة التسبب في وفاة شخص
يشار إلى أن قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.
المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.