رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

قاتل والده المسن بالجيزة يعترف: «مكنتش في وعيي»

جثة متعفنة
جثة متعفنة

أدلى عاطل له معلومات جنائية مسجلة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة جنوب الجيزة، في واقعة اتهامه بقتل والده المسن عن طريق التعدي عليه بالضرب، حيث أقر المتهم أنه ارتكب تلك الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف المتهم خلال اعترافاته، بأنه نشبت بينه وبين والده مشادة كلامية لرفض المجني عليه، إعطاءه مبلغا ماليا لشراء المواد المخدرة، تطورت إلى تشاجر بالأيدي، قام خلالها بالتعدي على والده بالضرب حتى الموت مبررًا فعلته “مكنتش في وعيي”.

وأكمل المتهم، أنه عقب ارتكاب الجريمة، ترك جثمان والده المجني عليه، حتى يتم إخفاء معالم جريمته، وبيان أن الوفاة طبيعية، وإبعاد الشبهة الجنائية عن نفسه.

وكان قد كشف التقرير المبدئي لمفتش الصحة، عن وجود آثار ظاهرية على جثمان المجني عليه، تدل على أن هناك شبهة جنائية في وفاة المذكور.

تفاصيل الواقعة 

بدأت الواقعة عندما ورد بلاغ من الأهالي بأحد العقارات في منطقة الجيزة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور أنتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وعقب إخطار النيابة العامة واستصدار إذن مسبق منها بالدلوف إلى الشقة لتبين الأمر، تم العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر متوفى داخل الشقة، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن الجثة يظهر عليها علامات سحجات وكدمات، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الحادث. 

القبض على المتهم

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط الابن القاتل، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، موضحا أنه تعدى على والده بالضرب المبرح يوم الواقعة بسبب خلافات نشبت بينهما نتيجة تعاطيه المخدرات بشكل مستمر، فقام بالاعتداء على المجني عليه، محدثا به إصابته التي أودت بحياته، ثم ترك المنزل وحاول الهرب، حتى تم إلقاء القبض عليه. 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات. 

عقوبة القتل 

يذكر أن قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء