رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تأجيل محاكمة 39 متهما بقضية خلية مدينة نصر

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت محاكمة 39 متهمًا لاتهامهم بقضية خلية مدينة نصر الارهابية .


تفاصيل أمر الإحالة

وجاء فى أمر الإحالة ان المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

ثانيا: المتهمون من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.


ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادى عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا واعضائها بإصدارات إلكترونية تحوى ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.

رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادى عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بان رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادى عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتى مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقى بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاى والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.

خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية ووغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق "تلجرام" لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.


عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء