القبض على تشكيل عصابي يستغل الأطفال في التسول بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجل وثلاث سيدات، لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك بنطاق محافظة الجيزة، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث وحماية الفئات المعرضة للخطر.
18 طفلًا من المعرضين للخطر
وقد تم ضبط المتهمين وبصحبتهم 18 طفلًا من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم بممارسة أنشطة غير مشروعة في الشوارع، تضمنت بيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، بما يخالف القوانين المنظمة لحماية الطفولة ويعرضهم لانتهاكات جسيمة.
دور الرعاية المختصة
وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي واستغلالهم للأطفال بهدف تحقيق مكاسب مادية، دون مراعاة لحقوقهم أو سلامتهم النفسية والاجتماعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، فيما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى ذويه بإحدى دور الرعاية المختصة، حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لحقوقهم القانونية والإنسانية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي الحاسم لمثل هذه الجرائم، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، وتعمل على تعزيز التنسيق مع مؤسسات الدولة لضمان الحماية والرعاية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
العقوبات القانونية للتسول
حدد القانون رقم 49 لسنة 1933 عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.