رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حالة واحدة يجوز فيها القبض على نائب الشيوخ دون إذن مسبق

مجلس الشيوخ -أرشيفية
مجلس الشيوخ -أرشيفية

مع انطلاق أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ اليوم السبت، رصد موقع "إيجبتك" عددًا من حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ.

القانون رقم 141 لسنة 2020 المعدل بالقانون رقم 84 لسنة 2025 بشأن مجلس الشيوخ، حدد في الفصل الأول من الباب الثالث المتعلق بالحقوق والواجبات، عددًا من الضوابط فيما يخص حقوق النواب والواجبات المنوطة بهم، حيث نصت المادة 32 المتعلقة بالحصانة البرلمانية على الحالات التي يجوز فيها اتخاذ إجراء جنائي ضد عضو المجلس.

ونصت المادة على: "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولا".

وهو ما يوضح أن اتخاذ أي إجراء ضد عضو مجلس الشيوخ غير ممكن إلا في حالة واحدة متلبسًا بالجريمة.

الأمر نفسه ينطبق على أعضاء مجلس النواب، حيث نص القانون رقم 46 لسنة 2014 المُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 بشأن مجلس النواب، في مادته رقم 30 على نفس الأمر، بحيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب إلا في حالات التلبس.

وتبدأ اليوم السبت، أولى جلسات المجلس بتشكيله الجديد، وتبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد الفصل التشريعي الثاني، ويترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا وهو النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري. 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء