رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضبط سائق تابع لشركة توصيل متهم بالتعدي على ربة منزل في الدقي

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق تابع لشركة توصيل شهيرة، متهم بالتعدي على ربة منزل، بالسب وتصويرها، بسبب خلاف على الأجرة بدائرة قسم شرطة الدقي.

تفاصيل الواقعة

تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل تتهم فيه سائق تابع لشركة توصيل شهيرة بالتعدي عليها بالسب بسبب خلاف على الأجرة وصعوده خلفها أمام شقتها وتصويرها بهاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

واقعة أخرى

تباشر جهات  التحقيق المختصة، إجراءاتها مع الزوجة المتهمة بإشعال النيران في مسكنها، بغرض تلفيق التهمة لعائلة زوجها بدائرة مركو بمركز فاقوس.

تفاصيل الواقعة 

تمكنت الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن الشرقية، من كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص قيام أفراد إحدى العائلات باقتحام منزله وتحطيم محتوياته وسرقته وطرد زوجته وأنجاله بالشرقية وإضرامهم النيران بالمنزل، زاعماً عدم قيام العاملين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية باتخاذ الإجراءات حيالهم.

فحص الواقعة واتخاذ اللازم

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأمكن تحديد الشخص القائم على بث مقطع الفيديو المشار إليه وهو عامل، موجود حاليا خارج البلاد. 

وباستدعاء زوجته ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، وسؤالها أفادت بقيام زوجها بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، بالتواصل معها هاتفيا وطلب منها إبلاغ الأجهزة الأمنية بنشوب حريق بمسكنهما "على خلاف الحقيقة"، واتهام أفراد من عائلته بذلك، في إطار خلافات الجيرة معهم، وقيامها بذات التاريخ بالاتصال بالشرطة النجدة عقب إشعالها النيران بمخلفات "قمامة" أمام منزلها، ثم غادرت قبل وصول القوات، وتم إخماد الحريق دون امتداده للمنزل، وبسؤال شقيقته أقر بأنه دائم التعدي على أفراد عائلتهما. 

إجراءات رسمية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

العقوبة القانونية 

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي بها أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء