رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

أمام أعين زوجته.. سائقان يعتديان على شاب ببني سويف والأمن يضبطهما

المتهمين بواقعة بني
المتهمين بواقعة بني سويف

كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة أجرة وآخرين بالتعدي على قائد سيارة ملاكي بالضرب ببنى سويف.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكى مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف،  وبسؤاله قرر أنه حال استقلاله سيارته "سارية التراخيص" وبصحبته زوجته حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائدي السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو بسبب الخلاف على أولوية المرور، فقاما على إثر ذلك بالتعدي عليه بالضرب "دون إصابته".

تحديد السيارتين

أمكن تحديد السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ميكروباص – إحداهما منتهية التراخيص" وضبط قائديهما (لا يحملان رخص قيادة – مقيمان بدائرة بدائرة قسم شرطة بنى سويف) ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة لذات الخلاف.

تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

العقوبة القانونية 

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررًا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء