ضبط مسجل خطر يتعاطى المخدرات بجوار الموتى في الإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وآخرين باتخاذ إحدى المقابر بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وكرا لتعاطى المواد المخدرة والإقامة بها.
فحص الواقعة
بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة محل الشكوى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض).. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
فيديو يرصد انتشار عدد من مروجي المواد المخدرة
وفي سياق أخر، تداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، فيديو يرصد انتشار عدد من مروجي المواد المخدرة بمحيط محور عمرو بن العاص أعلى سلم حي الهرم، حيث استغل بعض العناصر المنطقة في ترويج المخدرات بين قائدي المركبات والمارة، مما تسبب في تجمعات مشبوهة وحالة من الازدحام على الطريق الدائري : «مقعدينهم طابور».
عقوبة الاتجار بالمخدرات
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

