بالنقاب.. إجراء جديد ضد المتحرش بفتيات مستشفى أبو النمرس
تباشر جهات التحقيق المختصة بالجيزة، التحقيق مع المتهم بالتسلل إلى مستشفى أبو النمرس حال تنكره في زي نسائي، لتحرشه بمجموعة من الفتيات داخل المستشفى، بعد أن أحبط الأمن الإداري مخططه.
تفاصيل الواقعة
وشهدت مدينة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، واقعة مثيرة للجدل، بعد ما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل لقيامه بالتنكر في زي سيدة منتقبة، داخل أحد المستشفيات، للتحرش بمجموعة من الفتيات داخل الأقسام المختلفة.
وتلقي المقدم وليد كمال رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة بالتحفظ على شخص لارتدائه ملابس نسائية ونقاب داخل مستشفى أبو النمرس.
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وأكدوا أنهم اشتبهوا في المتهم وتبين أنه رجل يرتدي ملابس نسائية للتحرش بالسيدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، واستجواب المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
العقوبات
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه" ،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.