رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

منعا مسنًا من ركوب.. المتورطان يمثلان أمام النيابة للتحقيق

أتوبيس
أتوبيس

تباشر جهات التحقيق بالدقهلية، التحقيق مع سائق أتوبيس ومساعده بعد منعهما لصعود مسن حال سيرهم بأحد الشوارع والتسبب في سقوطه أرضًا.

تفاصيل واقعة المسن

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام مساعد سائق أتوبيس بمنع مسن من الركوب مما أدى إلى سقوطه أرضاً بالدقهلية.

تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مزارع – سن 72- مقيم بالدقهلية،  وبسؤاله قرر أنه حال توجهه لمحل إقامته وخلال محاولته استقلال الأوتوبيس الظاهر بمقطع الفيديو، قام مساعد السائق بمنعه من الركوب مما أدى لسقوطه أرضاً.

أمكن تحديد وضبط الأوتوبيس"تابع لإحدى جمعيات نقل الركاب الخاصة" وقائده ومساعده، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم التحفظ على الأوتوبيس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائده ومساعده.

العقوبة القانونية 

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررًا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء