رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

قانون الشيوخ يحدد ضمانات النزاهة.. حظر التعامل مع أموال الدولة وشروط للقروض

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نظم قانون مجلس الشيوخ بدقة واجبات وقيود العضوية لضمان الشفافية والنزاهة خلال فترة عمل الأعضاء، مؤكدًا على منع تضارب المصالح بين الصالح العام والمصالح الشخصية.

فبحسب المادة (40) من القانون، يُحظر على عضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر، بشكل مباشر أو غير مباشر، أيًّا من أموال الدولة أو الشركات أو المؤسسات العامة التابعة لها، كما يمنع إبرام أي عقود توريد أو مقاولات أو تقديم خدمات مع تلك الجهات، ويُعد باطلًا أي تصرف يتم بالمخالفة لذلك.


كما ألزمت المادة ذاتها العضو بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليه العضوية، وعند انتهائها، وفي نهاية كل عام، مع إخطار المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يحصل عليها بسبب عضويته، لتؤول جميعها إلى الخزانة العامة للدولة.

 

وفي إطار ضمان الحياد الاقتصادي، نصت المادة (41) على ضرورة فصل العضو بين ملكيته في الشركات وإدارتها خلال ستين يومًا من اكتساب العضوية، وفقًا للضوابط القانونية المحددة. كما أوجبت المادة (42) أن يبرم العضو عقدًا لإدارة أصوله مع جهة مستقلة، سواء كانت شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، على أن يخطر مكتب المجلس بتفاصيل هذا العقد والتقارير السنوية الخاصة به.

أما فيما يتعلق بالتعاملات المالية، فقد نظمت المادتان (43) و(44) ضوابط شراء الأسهم أو الحصص، واشترطتا أن يتم ذلك بالسعر العادل ووفقًا لشروط السوق دون أي مزايا أو استثناءات، مع إمكانية الاستعانة بخبير مالي مستقل لتحديد القيمة عند الضرورة.

كما شددت المادة (45) على أنه لا يجوز للعضو الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية إلا بشروط السوق المعتادة، وبعد إخطار مكتب المجلس رسميًا بذلك، ضمانًا للشفافية في التعاملات المالية.

واختتم القانون أحكامه في هذا الباب بـ المادة (46)، التي تلزم العضو بالإفصاح كتابةً عن أي نشاط مهني يزاوله أثناء عضويته، لضمان اتساق نشاطه مع متطلبات الشفافية وتجنب تضارب المصالح.

وبذلك يضع قانون مجلس الشيوخ إطارًا محكمًا يحافظ على نزاهة العضوية واستقلال القرار البرلماني، ويؤكد أن خدمة الوطن والمواطن هي الهدف الأسمى دون أي اعتبارات شخصية أو مالية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء