رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

السجن 7 سنوات لطبيب متهم بالتسبب في وفاة حفيدة رئيس وزراء أسبق

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي، وعمرو كساب، وأحمد رضوان أبازيد، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على صيدلي، بعد إدانته بالتسبب في وفاة طبيبة شابة رئيس وزراء أسبق، خلال جلسة تجميل داخل مركز طبي بمنطقة التجمع الخامس، كما أمرت المحكمة بغلق المركز محل الواقعة.

وفاة طبيبة شابة خلال جلسة تجميل

تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم "ش. أ." بحقن المجني عليها، وهي طبيبة شابة وحفيدة رئيس وزراء أسبق، بمادة تجميلية (فيلر، بوتكس) دون امتلاك المؤهلات الطبية اللازمة، مما أدى إلى وفاتها نتيجة مضاعفات الحقن.

وخلال جلسات المحاكمة، تقدم محامي أسرة المجني عليها، بطلب تعديل قيد ووصف الاتهام ليشمل ظرف "سبق الإصرار"، مشيرًا إلى أن المتهم اعتاد ممارسة هذا النشاط رغم عدم تخصصه، حيث قام بحقن 24 سيدة وفتاة داخل المركز نفسه، مما يعكس تكرار الجريمة ونية الإضرار.

كما طالب الدفاع بإضافة تهمة "هتك العرض"، مؤكدًا أن المتهم أجرى كشوفات وعمليات حقن دون صفة طبية تخوّله ذلك، وهو ما يمثل تعديًا على أجساد المترددات على المركز.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة، ووجهت للمتهم تهم القتل الخطأ ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.

ووضع قانون العقوبات عددًا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض، ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذي يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز أثني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات". 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء