إيهاب منصور يرفض المادة 48 من «الإجراءات الجنائية»: تخالف الدستور| خاص
خلال مناقشات تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لـ إعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لتعديلات اللجنة الخاصة على مشروع القانون، مؤكدًا أنها تتضمن مواد تخالف الدستور.
وأشار إلى المادة 48 من مشروع القانون كمثال على تلك المخالفات، والتي تنص على: "استثناءً من حكم المادة 47 من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة"، معتبرًا أن هذه الصياغة تُخلّ بالضمانات الدستورية الخاصة بحرمة الحياة الخاصة ومساكن المواطنين.
طالب النائب بحذف آخر عبارة أو ما شابه ذلك
وأوضح النائب إيهاب منصور أن المادة 48 من مشروع القانون، بصيغتها الحالية، تفتح مجالًا غير محدد لدخول المنازل، دون وجود ضوابط واضحة، مما يُعد مساسًا بالحماية الدستورية المقررة لحرمة الحياة الخاصة.
وأشار إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة جاء بسبب غياب تعريف دقيق لـ"حالات الخطر"، وهو ما لم تتلافه اللجنة الخاصة في تعديلها المقترح.
إعادة الصياغة وفق الضوابط التي تضمن الحماية الدستورية
واقترح النائب استبدال النص الحالي بعبارة أكثر تحديدًا، مثل: "أو لحماية الأرواح والممتلكات أو في حال طلب المساعدة من الداخل"، بحيث تُقصر حالات الدخول على الظروف الاستثنائية الواضحة، حفاظًا على التوافق مع الدستور وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأعلن رفضه لنص اللجنة الخاصة، مطالبًا بإعادة صياغته وفق الضوابط التي تضمن الحماية الدستورية.
أما فيما يخص المادة 105 من مشروع القانون، فقد طالب النائب بإلغاء الاستثناء الذي أضافته اللجنة، والذي يسمح باستجواب المتهم دون حضور محاميه "خشية فوات الوقت"، مؤكدًا أن هذا التعديل يمثل مخالفة صريحة للمادة 54 من الدستور، التي تنص على: *"ولا يُبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ، نُدب له محامٍ".
ضرورة العودة إلى النص الأصلي في مشروع القانون
وشدد النائب على ضرورة العودة إلى النص الأصلي في مشروع القانون، الذي يجعل حضور المحامي وجوبيًا، تنفيذًا لصريح نص الدستور، مؤكدًا أن اعتراض الرئيس كان بهدف تعزيز حقوق الدفاع، وليس الانتقاص منها، وأن التعديل المقدم من اللجنة يُفرغ المادة من مضمونها ويُضعف الضمانات التي تقوم عليها فلسفة القانون.
و أشار نقيب المحامين أن النقابة ملتزمة بتوفير العدد الكافى من المحامين المنتدبين فى جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافاتها وفى أيام العطلات والاعياد وهو ما نصت عليه المادة 540 من مشروع القانون.
وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفضه للتعديلات المقدمة من اللجنة الخاصة .
ولم توافق الأغلبية على رأى نواب الحزب وقامت الهيئة البرلمانية للحزب بالانسحاب من الجلسة

