رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«الداخلية» توافق على رد الجنسية المصرية لـ 23 شخصا

الجنسية المصرية
الجنسية المصرية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد رقم 231 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2025 قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1676 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 23 شخصًا.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

 

رد الجنسية المصرية لكل من الـ 23 شخصًا المدرجة أسماؤهم

ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ 23 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم محمد كمال سليم وآخرهم حنان محمد عزت، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وفي سياق متصل، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1661 لسنة 2025، بشأن إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

وجاء في القرار، بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 2 سبتمبر 2025، أن الوزارة قررت إبعاد المدعو  خالد رباح أحمد أزريق، فلسطيني الجنسية، مواليد 24 أكتوبر 1985، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار فورًا، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لإبعاد الأجانب من الأراضي المصرية.

 

نشر قرار وزير العدل بالجريدة الرسمية

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 229 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، قرار وزير العدل رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.

ونصت المادة الأولى: يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء