قبل موسم الانتخابات.. 12 قاعدة تحكم الإعلام وتمنع التلاعب بالناخبين
مع اقتراب موسم الانتخابات والاستفتاءات، تعود إلى الواجهة المادة (32) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تضع إطارًا قانونيًا صارمًا يلزم وسائل الإعلام العاملة في مصر بضوابط مهنية دقيقة خلال التغطية الإعلامية للعمليات الانتخابية أو الاستفتائية.
وتنص المادة على ضرورة التزام وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر بـ"الموضوعية والمهنية" عند تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات، سواء عبر تسليط الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للقضايا المطروحة للاستفتاء.
إعلام بلا تحيز ولا دعاية دينية.. ماذا تقول المادة 32؟
وفي هذا السياق، شددت المادة على 12 التزامًا رئيسيًا يجب على المؤسسات الإعلامية الالتزام بها، أبرزها:
عدم خلط الخبر بالرأي أو الإعلان، والحرص على دقة المعلومات ومصادرها.
استخدام عناوين معبّرة عن مضمون المحتوى، وتجنّب نشر صور أو مشاهد لا تمت للموضوع بصلة.
الامتناع عن طرح أسئلة تمس سرية التصويت، أو إجراء استطلاعات أمام لجان الاقتراع.
الكشف عن التوجهات الفكرية للضيوف المتحدثين، وتفادي الأسئلة الإيحائية ذات التحيز الواضح.
ضمان حق الرد والتعليق لكل الأطراف المعنية، سواء تعرضوا لهجوم أو مدح.
الالتزام بمواعيد الدعاية الانتخابية وعدم نشر إعلانات بعد انتهاء المهلة القانونية.
حظر استخدام الشعارات الدينية في دعم أو معارضة مرشح أو موضوع استفتائي.
تهدف هذه الضوابط إلى حماية المسار الديمقراطي، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتحقيق الحد الأدنى من التوازن والشفافية في المشهد الإعلامي، بعيدًا عن الاستقطاب أو التضليل أو الترويج غير المشروع.
وتُعد هذه المادة من القواعد الحاكمة للعمل الإعلامي في فترات التنافس السياسي، حيث يُنتظر من الجهات الرقابية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى للإعلام، مراقبة مدى الالتزام بهذه الضوابط، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفات جسيمة.



