رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حكم شراء شقة بنظام التمويل العقاري.. دار الإفتاء تجيب

شراء شقة بنظام التمويل
شراء شقة بنظام التمويل العقاري

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المشاهدين عن حكم شراء شقة بنظام التمويل العقاري، يقول فيه: "معي مبلغ لا يكفي لبدء مشروع، وأرغب في شراء شقة بنظام التمويل العقاري على أن أُسكن غيري فيها للإيجار كنوع من الاستثمار، فهل هذا جائز شرعًا؟"

شراء شقة بنظام التمويل العقاري

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، ردا على حكم شراء شقة بنظام التمويل العقاري، أن الشراء عن طريق التمويل العقاري جائز شرعًا، سواء كان الشخص يملك ثمن العقار كاملًا أو جزءًا منه فقط، طالما أن التعامل لا يتضمن أي شبهة ربا.

وأكد أمين الفتوى، أن الاحتفاظ بالمبلغ المتاح ودفعه كمقدم في شراء شقة بالتقسيط أو بنظام التمويل العقاري أمر لا حرج فيه شرعًا.

وأضاف الدكتور شلبي أن الحرمة تقع فقط إذا كان التمويل بغرض غير مشروع أو دون حاجة ضرورية، كمن يقترض من أجل أمور ترفيهية أو استهلاكية بحتة تزيد من ديونه دون مبرر،  أما في حالة الشراء بنية الاستثمار أو السكن، فالأمر جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن البيع بالتقسيط مشروع ومباح ولا يدخل في دائرة الربا ما دام قائمًا على بيع حقيقي لسلعة معلومة وبشروط واضحة.

شراء شقة بفائدة متناقصة

وأكدت دار الإفتاء أن شراء الشقة بنظام الفائدة المتناقصة، مع منع المشتري من التصرف في الشقة المشتراة حتى سداد باقي ثمنها -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.

وعن الشراء بنظام الفائدة المتناقصة، قالت دار الإفتاء إنها أحد أنواع النُّظُم المحاسَبية للفائدة التي يتم فرضها على التمويل الذي تمنحه البنوك للأفراد أو الشركات، وتحتسب بناءً على القيمة المتبقية من التمويل بعد تسديد كلِّ قسط، لا على القيمة الكلِّية، فتقلُّ كلَّما قَلَّ الرصيد، وتتميز بأنها كبيرةُ المقدار في بداية احتساب عُمر التمويل، إلا أنها تنخفض بمرور الوقت، مع علم المتعامل بهذه الطريقة القيمة الإجمالية التي سيدفعها وقيمة الأقساط وموعد كل قسط.

كما أنها صورة من صور التمويل، والتمويلات تشمل صورًا عديدة، يجري الحكم في كلٍّ منها بحسبها، وهي في مجموعها عقود تُحَقِّق مصالح أطرافها، سواء منها ما يصح اندراجه تحت العقود المسمَّاة في الفقه الموروث أو كان مستحدَثًا، والتمويل العقاري أحدها، وهو في حقيقته عقد جديد يحقق مصالح أطرافه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء