تأجيل محاكمة 29 متهما بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان لجلسة 12 يناير
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاربعاء تأجيل محاكمة 29 متهما، في القضية المعروفة بالهيكل الاداري لجماعة الاخوان لجلسة 12 يناير من العام المقبل.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين في القضية رقم 19851 لسنة 2025، جنايات الهرم ،بانهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 10 يونيو 2024، المتهمون من الأول وحتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.
ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين من السابع عشر وحتى التاسع والعشرون تهم تمويل جماعة إرهابية.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
عقوبة السجن
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

