رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تأجيل محاكمة متهمة في خلية الهرم لجلسة 12 نوفمبر المقبل

محكمة_أرشيفية
محكمة_أرشيفية

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة متهمة لاتهامها بالانضمام لـجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم، لجلسة 12 نوفمبر المقبل لحضور المتهمة.

دوائر الارهاب


وكانت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قضت في مارس الماضي بالسجن المؤبد للمتهمة.

ووجه للمتهمة "م.س"، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.

الانضمام لجماعة ارهابية

كما وجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.

العقوبات القانونية 
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء