غدًا..النواب يحسم المواد الثمانية محل اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا الخميس، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافقت اللجنة في مجلس النواب، خلال الاجتماعات التي شاركت فيها الحكومة وممثلو الجهات المعنية، على 8 مواد كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي
المادة السادسة
تاريخ نفاذ القانون يُنشر في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من 1 أكتوبر التالي لتاريخ النشر.
توقيع وتنفيذ يُختم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون رسمي.
المادة 48
استثناء دخول المنازل: رجال السلطة العامة لهم الحق بدخول المنازل أو المحال السكنية في حالات الاستغاثة أو الخطر (حريق، غرق، إلخ).
المادة 105حقوق المتهم أثناء التحقيق
لا يجوز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من الشهود إلا بحضور محاميه، و إذا لم يكن لديه محامٍ أو لم يحضر المحامي بعد دعوته، يجب على المحقق ندب محامٍ للمتهم، وللمتهم أو المحامي حق تسجيل الملاحظات والدفوع في المحضر، كما يمكن للمحقق تقدير أتعاب المحامي المنتدب وفق جدول يصدر من وزير العدل، وفي الحالات العاجلة، يجوز للنيابة ندب محامٍ لحضور التحقيق، ويمكن استجواب المتهم بدون محامٍ في حالة عدم حضوره، مع حق المحامي في الحضور لاحقًا.
المادة 112 الاستجواب والإيداع
يجب استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، أو إيداعه في مركز احتجاز لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، بعد 24 ساعة يجب إما استجوابه أو إطلاق سراحه.
في حال عدم حضور المحامي، يمكن إيداع المتهم حتى حضور المحامي وفق إجراءات محددة.
المادة 114بدائل الحبس الاحتياطي
تشمل تدابير مثل عدم مغادرة المسكن، تقديم النفس للشرطة، حظر ارتياد أماكن معينة، منع التواصل مع أشخاص محددين، منع حيازة الأسلحة، واستخدام التقنيات للمراقبة.
المادة 123
تمديد الحبس
إذا لم ينته التحقيق، يجب عرض تمديد الحبس على محكمة الجنح المستأنفة.
التمديد لا يزيد على 45 يومًا لكل مرة.
يجب إبلاغ النائب العام بعد 90 يومًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة 231إجراءات الإعلان القضائي
إذا تعذر تسليم الإخطار، يرسل المحضر رسالة نصية للمعني خلال 24 ساعة، إذا لم يُستلم الإخطار أو لم يُثبت وجود هاتف، يُسلم الإخطار إلى جهة محلية مختصة (مأمور القسم، شيخ البلد، إلخ)، و يتم توثيق كافة الإجراءات، ويُعتبر الإعلان نافذًا منذ تاريخ التوثيق.
المادة 411 غياب المحكوم عليه أو وكيله في جلسة الاستئناف
تُؤجل الجلسة مرة واحدة فقط، وإذا غاب المتهم أو وكيله مرة أخرى، تندب المحكمة محاميًا للدفاع عنه، وتصدر حكمًا نهائيًا لا يقبل إعادة المحاكمة.

