كل ما تريد معرفته عن دعوى استرداد الحيازة..قانوني يوضح
قال تامر الباشا المحامي ، انا دعوي استرداد الحيازة من الدعاوى الهامة التيكفلها المشرع المصري لحماية الأفراد من الاعتداءات على ممتلكاتهم دونوجه حق، و دعوى استرداد الحيازة، هي إحدى دعاوى الحيازة الثلاثالتي نظمها القانون لحماية من بيده العين من أي تعرض أو غصب، إلىجانب دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة.
وأضاف تامر الباشا المحامى والخبير القانوني فى تصريح ل إيجيبتك : "القانون لا يحمي الملكية فحسب، بل يحمي أيضًا الحيازة ذاتهاباعتبارها مركزًا قانونيًا قائمًا يجب احترامه، وان دعوى استرداد الحيازةهي الدعوى التي يرفعها من كانت له حيازة فعلية على عقار وفقدها نتيجةغصب أو تعدٍ دون وجه حق، مطالبًا بإعادة العين إلى حيازته كما كانتقبل أن تُسلب منه، فهي دعوى هدفها استعادة الوضع القائم قبل واقعةالتعدي، بصرف النظر عمن هو المالك الحقيقي للعقار.
وأكد الباشا ان المواد من 958 إلى 961 من القانون المدني المصري نصتعلى تنظيم دعوى استرداد الحيازة، وجاء في المادة (958) ، من حرم منحيازته بالقوة، له أن يرفع خلال سنة من فقدها دعوى استرداد الحيازة،فيما نصت المادة (961) على أن تقبل دعوى الحيازة من الحائز الفعليبنفسه، ولو لم يكن مالكًا، ما دامت يده على العقار مستقرة ومستمرةوعلنية، و أن الحيازة في ذاتها حق يحميه القانون، حتى ولو لم يقمالحائز بإثبات ملكيته للعقار".
وأكد الباشا: " حتى تقبل دعوى استرداد الحيازة أمام القضاء، يجب توافرثلاثة شروط أساسية ، بأن يكون المدعي حائزًا حيازة قانونية فعلية، سواءكان مالكًا أو مستأجرًا أو منتفعًا، و أن يكون قد سلبت منه الحيازة بالقوةأو دون رضاه أو سند قانوني صحيح، و أن ترفع الدعوى خلال سنة منتاريخ فقد الحيازة، وإلا سقط الحق في رفعها كدعوى حيازة، مع بقاءالحق في رفع دعوى الملكية إن كان المدعي مالكًا.
فيما أضاف الباشا : هناك إجراءات رفع الدعوى، مثل تحرير صحيفةالدعوى أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار محل النزاع، وجودبيان واقعة فقد الحيازة بالتفصيل، مع ذكر تاريخها وطبيعتها والكيفيةالتي تم بها الغصب، و تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت الحيازةالسابقة، مثل عقود الإيجار، أو فواتير الكهرباء والمياه، أو الشهاداتالرسمية وشهادة الشهود، طلب الحكم بإعادة العين وتمكين المدعي منهافورًا، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكد المحامي : "انه إذا اقتنعت المحكمة بثبوت الحيازة وسلبها بغير حق،قضت بإعادة العقار إلى حيازة المدعي فورًا، و تمكينه من الانتفاع به كماكان قبل واقعة الغصب، و الحكم بالتعويض إذا ثبت أن الغصب ألحقضررًا ماديًا أو أدبيًا بالمدعي.
فيما أضاف انه إذا كنت تسكن شقة أو تمتلك قطعة أرض، وتم طردك منها بالقوة دون حكم قضائي أو سند قانوني، فيحق لك خلال سنة من تاريخالطرد أن ترفع دعوى استرداد حيازة أمام المحكمة الجزئية، وتطلب فيها،“إعادة العين محل النزاع إلى حيازتي وتمكيني منها وتسليمها خالية، معإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.”

