حكم ارتداء الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة؟ أمين الفتوى يحسم الجدل
أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عبد الله علي محمد من محافظة أسيوط، يقول فيه: «هل لبس الأساور للرجال حرام أم حلال؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن مثل هذه الحُلي تُرجَع في حكمها إلى الأعراف والعادات والتقاليد، ما لم يَدخل فيها معنى التشبّه بالنساء.
أنواع الحُلي
وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الحُلي نوعان: حُلي خاصة بالنساء، وأخرى خاصة بالرجال، وثالثة مشتركة، ويُعرف ذلك بما جرى به العُرف وما تعارف عليه الناس دون إنكار.
واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى: «خُذِ العفوَ وأْمُرْ بالعرفِ وأعرضْ عن الجاهلين»،
مبينًا أن ما قبله العُرف ولم يُعدّ تشبهاً بالجنس الآخر فهو جائز، أما ما كان خاصًا بالنساء فيُمنع منه الرجال منعًا للتشبّه.
وقال: إن العبرة بالعرف السائد في المجتمع، فما دام لبس الأساور لا يُعد في العُرف المحلي تشبّهًا بالنساء، فلا حرج فيه، أما إذا كان يُنكر ويُستنكر، فالأَوْلى تركه.
مذهب جماعة من الفقهاء في لبس الرجل سلسلة من الفضة
وكانت دار الإفتاء قد أصدرت فتوى سابقة قالت فيها :لقد ذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى جواز لبس الطَّوْق للرجل من فضة، وهو ما ذهب إليه المتولي والغزالي من الشافعية، حيث قالا بجواز لبس الرجال للأساور والسلاسل من فضة قياسًا على الخاتم، حيث إنَّه لا فَرْق بين الأصابع وسائر الأعضاء، بشرط ألَّا يكون فيه معنى التَّشبُّه بالنساء، لأنَّ تحريم الفضة لم يثبت إلَّا في الأواني، أو ما كان فيه معنى التَّشبُّه بالنساء.