رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

براءة متهم من "الانضمام لجماعة إرهابية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، ببراءة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العمرانية»، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وذلك في القضية رقم 10832 لسنة 2023 جنايات العمرانية.

 

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع ومطالبه ببراءة موكله، ليصدر القرار بعد المداولة ببراءة المتهم مما نُسب إليه.

 

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم خلال الفترة من 7 أغسطس 2023، بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، انضم إلى جماعة إرهابية الغرض منها استخدام العنف والترويع لتهديد السلم العام والإضرار بالوحدة الوطنية وتعطيل القوانين ومنع السلطات العامة من أداء أعمالها، إلا أن المحكمة انتهت إلى عدم ثبوت الاتهامات في حقه، وأصدرت حكمها ببراءته.

 

العقوبات القانونية

 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

 

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء