رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

المحكمة أحاط بها الشك .. حيثيات براءة متهم من تجارة الكيف بالدرب الأحمر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة المتهم "و.ح.ي" من الاتجار فى جوهرى الحشيش والترمادول المخدر بالدرب الأحمر، وقضت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

 

تفاصيل أمر الإحالة

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم بأنه بدائرة  قسم شرطة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

حيثيات الحكم 

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر ببراءة المتهم، بأن الدعوى ركنت في ثبوت الاتهام إلى ما شهد به معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي.

فقد شهد مجرى التحريات بأنه حال تفقد حالة الأمن تلقي معلومات من أحد مصادرة السرية باتجار المتهم في المواد المخدرة فأعطاه مبلغ 200 جنيه لإجراء عملية شراء من المتهم، وأضاف أن المصدر أعطي المبلغ للمتهم مقابل مواد مخدرة ويضبطه وتفتيشه عثر على 4 قطعة طولية الشكل لجوهر الحشيش و4 قطع متوسطة الجوهر الحشيش و10 أقراص ترامادول وهاتف محمول ومبلغ 1200 جنيه بينهم المبلغ المسلم للمصدر السري.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عدد من أقراص الترامادول و14 قطعة تزن 31.50 جرام و4 قطع تزن 2 جرام لجوهر الحشيش المخدر.

وإذ استجوب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما اسند اليه من اتهام وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وأصر على الإنكار وطلب الحاضر معه البراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التليس، وعدم معقولية تصور الواقعة.

وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فانها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير التي قال بها ضابط الواقعة قد احجم عن ذكرها لإسباغ الشرعية على إجراءاته، الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد الاتهام إلى المتهم ، اذ لا تطمئن الواقعة ضبط المتهم بالطريق العام وبيع المخدر أمام رجال الشرطة، ومن ثم فلا تقيم المحكمة وزنا لهذه الرواية الواردة بمحضر الضبط وترفض هذه الصورة، ويؤكد هذا النظر انفراد محرر المحضر بالشهادة وحجبه القوة المرافقة عن شهادتهم.

لما كان ذلك وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهم والذي عماده اقوال الضابط قد احاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته الأمر الذي يتعين معه وعملا بنص المادة ١/٣٠٤ اجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة ٢/٣٠ من قانون العقوبات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء