رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

استجابة لـ"إيجبتك".. القبض على شاب تحرش بصيدلانية في سوهاج |صور

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج، القبض على الشاب صاحب واقعة الاعتداء على صيدلانية بمنطقة الزهراء غرب محافظة سوهاج بأفعال خادشة للحياء.


كشف وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال خادشة للحياء لعاملة بإحدى الصيدليات بسوهاج.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديوعامل- مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شاب يتحرش بفتاة داخل صيدلية شهيرة في سوهاج يثير الغضب


وكان موقع "ايجيبتك" انفرد بنشر مقطع فيديو لواقعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة سوهاج، بدأت على أبواب صيدلية شهيرة في منطقة الزهراء غرب المحافظة، حيث قام شاب بالتحرش بفتاة تعمل داخل الصيدلية، وخلع ملابسه، وقام بعمل بعض الأفعال التي يعاقب عليها القانون.


عقوبة التحرش في القانون المصري

نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه" ،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء