سقوط المتهم بارتكاب أفعال خادشة داخل صيدلية في سوهاج
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يرتكب أفعال خادشة للحياء تجاه عاملة بإحدى الصيدليات بمحافظة سوهاج.
القبض على المتهم باتكاب أفعال خادش للحياء
وبحسب بيان رسمي، فقد تم تداول الفيديو على نطاق واسع، ما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك الفوري لفحص الواقعة، وتبين من خلال التحريات عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الحادث، إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.
وعقب ضبطه، تم مواجهته بما ورد في الفيديو، حيث أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وفرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف باسم "جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين.
المادة 25 في الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:
كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر "فيس بوك" و"واتس آب".
-كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمّد استعمال برنامج في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
نصت المادة 233 على "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

