السجن المشدد 5 سنوات لعاطل أصاب شابًا بعاهة مستديمة في المطرية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في محكمة العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بإحداث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المطرية.
إحداث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص
وتعود تفاصيل القضية إلى إخطار تلقاه مأمور قسم شرطة المطرية من مستشفى المطرية العام، يفيد بوصول شاب في بداية العقد الرابع من العمر مصابًا بجروح قطعية بالغة في الوجه والرأس، نتيجة مشاجرة.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص، تبين أن الإصابات ناتجة عن اعتداء عنيف. وكشفت التحريات أن وراء الواقعة أحد الأشخاص العاطلين عن العمل، حيث تم تحديد هويته، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، جرى ضبطه.
اعترافات المتهم
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وانتهت إلى إحالته لمحكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد خمس سنوات، بعد ثبوت تورطه في إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه.
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

