رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

لو عاوزه تراضيني أعور ابنك.. طالب يشوه وجه زميله ب"موس" في حدائق حلوان|خاص

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة حدائق حلوان بمحافظة القاهرة، واقعة مأساوية عندما أقدم طالب في الصف الثاني الإعدادي، على إصابة زميله في وجهه بعد التعدي عليه ب"موس" داخل شقة سكنية بسبب خلافات سابقة بينهما.

طالب يشوه وجه زميله في حدائق حلوان

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً من ربة منزل برفقتها نجلها "يوسف" في الصف الثاني الإعدادي، مصاب بجرح قطعي في الوجه.

واتهمت المبلغة طالب يدعي "كريم" في ذات العام الدراسي، بالتعدي على نجلها ب"موس" داخل شقتها الكائنة بدائرة القسم.

وأضافت المبلغة أن مشادة كلامية نشبت بين نجلها والمتهم وتم التدخل وحلها، وأمس حضر المتهم وبرفقته أحد أصدقائه إلي الشقة محل سكن المجني عليه وطلبا من المبلغة الدخول لحل الخلاف.

المجني عليه
المجني عليه

وأشارت المبلغة أنها عقب علمها بذلك سمحت لهم بالدخول، وخلال ذلك أخبرها المتهم بطلب نجلها للحضور من داخل الغرفة وبدأ النقاش، واثناء الحديث سألها المتهم عن رغبتها في إنهاء الخلاف لتجيبه المبلغة بالتأكد برغبتها في إنهاء الخلاف وان ما حدث بينه وبين نجلها يحدث بين جميع الطلاب.

فترجل المتهم عقب ذلك وقال: لو عاوزه تراضيني أعور ابنك.. وأخرج موس وقام بإصابة المجني عليه بجرح قطعي في الوجه ولاذ بالفرار، وقامت المبلغة بتقديم تقرير طبي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء