رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بلاغ رسمي يتهم مطرب مهرجانات شهير بالتحريض على الفسق

النيابة
النيابة

تقدم المحامي أيمن عزت محمد عزت، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد مؤدي المهرجانات المعروف باسم “م . الـ”، اتهمه فيه بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة من خلال أغانيه المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل البلاغ

وجاء في البلاغ أن الفيديوهات والأغاني التي يقدمها المشكو في حقه الأول تحرّض بشكل مباشر على الانحراف الأخلاقي، وتشجع على السلوكيات السلبية، وتهدم الذوق العام المصري، كما تؤثر بشكل خطير على فكر وسلوك الأجيال الجديدة.

كما شمل البلاغ اتهام كل من: مصطفي كامل السيد، بصفته رئيس نقابة المهن الموسيقية، وعبد الرحمن كمال، بصفته رئيس الرقابة الفنية، لتقاعسهما عن أداء مهامهما في الرقابة على المحتوى الفني، والسماح بمرور هذا النوع من الأغاني للجمهور دون الالتزام بالقوانين المنظمة للفن والآداب العامة.

وأكد مقدم البلاغ أن ما يقدمه المغني “ م.ا” يُعد انتهاكًا لنصوص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وكذلك المادة 178 من قانون العقوبات، التي تجرم نشر أو إذاعة مواد تخالف الآداب أو تحرّض على الفسق والفجور.

وطالب المحامي النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في البلاغ، والتحرك ضد المشكو في حقهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أنه على استعداد لتقديم كافة الأدلة والمستندات التي تثبت صحة ما ورد في شكواه.

 

عقوبة نشر محتوى خادش للحساء

وجاءت المادة 178 من قانون العقوبات لتجرم التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء.

كما نصت المادة 269 مكرر “أ” من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

نصت المادة 306 مكرر “أ” على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق الهاتف أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 


  •  
تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء