رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل تجب الزكاة على المقتنيات والمشغولات المطلية بالذهب والفضة؟

 الزكاة على المقتنيات
الزكاة على المقتنيات والمشغولات

 

قالت هند حمّام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج «حواء»المذاع عبر قناة الناس، اليوم الأحد، إن هناك فروقًا دقيقة بين المقتنيات والمشغولات وأحكام الزكاة المتعلقة بكل منهما.

ما هو الحكم الشرعي على المقتنيات والمشغولات

 وأوضحت حمّام، أن الحكم الشرعي في الفضة يماثل تمامًا حكم الذهب، وأشارت إلى أنه إذا كانت المشغولات تستخدم للزينة أو التحلي الشخصي، فلا زكاة فيها، لأنها من متاع الاستعمال لا الادخار، أما إذا كانت القطع الذهبية أو الفضية تقتنى بغرض الادخار أو حفظ المال داخل المنزل، كأن تكون على هيئة تماثيل أو فازات أو براويز أو أوانٍ، فإنها تعامل معاملة المال وتحسب قيمتها لتحديد ما إذا كانت بلغت النصاب الشرعي أم لا.

 

هل تجب الزكاة على المقتنيات والمشغولات 

وأضافت أن نصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب، إذ يبلغ نصاب الفضة 595 جرامًا، وتخرج الزكاة عنها بنسبة 2.5% «ربع العشر»، كما نبهت إلى أن الذهب لا  يجمع مع الفضة في حساب النصاب، بل يحسب كل منهما على حدة، لأنهما مختلفان في الزكاة.

 وأكدت أمين الفتوى، أن الحكم يتوقف على نوع الطلاء؛ فإذا كان مجرد لون ذهبي أو فضي لا جرم له ولا يقدر بوزن، فلا زكاة فيه. 

أما إذا كان الطلاء من ذهب حقيقي يمكن فصله وله وزن معتبر يبلغ النصاب، فتجب الزكاة عنه بنسبة 2.5% من قيمته الشرعية.

وشددت حمام، على ضرورة سؤال التاجر عند شراء القطع المطلية عن مقدار الذهب أو الفضة الحقيقي الموجود فيها، لأن الحساب الشرعي يعتمد على وزن المعدن الخالص لا على الشكل الخارجي أو الاستخدام الظاهري.

واختتمت بقولها: «العبرة في إخراج الزكاة ليست بنوع المشغولات أو عدد الجرامات فقط، بل بنية الاقتناء نفسها، فإن كانت الزينة والاستخدام الشخصي هي الغرض، فلا زكاة، أما إذا كان الهدف الادخار أو الاستثمار، فتجب الزكاة متى بلغ النصاب وحال عليه الحول، مؤكدة في نهاية حديثها أن النية والغاية من الاقتناء هما الفيصل في الحكم الشرعي.

 

 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء