رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

النيابة تستمع لأقوال زوجة شاب لقي مصرعه طعنًا على يد شقيقها بمنشأة القناطر

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الأحد، الاستماع لأقوال زوجة شاب لقي مصرعه على يد شقيقه طعناً، إثر خلافات أسرية بمنطقة منشأة القناطر، وأمرت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مقتل شاب على يد شقيقه بالجيزة 

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي رئيس مباحث منشأة القناطر إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وعلى الفور، أمر اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتوجيه قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبين العثور على جثة سائق يبلغ من العمر 35 عامًا، مصابًا بطعنة نافذة في البطن، وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد أحمد نجم، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن المجني عليه كان قد دخل في خلافات أسرية مع زوجته، دفعتها إلى ترك منزل الزوجية والتوجه إلى منزل أسرتها.

وأوضحت التحقيقات أن شقيق الزوجة، ويعمل ميكانيكيًا، أقدم على طعن المجني عليه طعنة نافذة على خلفية تلك الخلافات، مما أدى إلى إصابته البالغة التي أودت بحياته، قبل أن يفر هاربًا من موقع الجريمة، فيما قام الجيران بنقل الضحية إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة فور وصوله.

وبتوجيهات من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم إعداد عدد من الأكمنة الأمنية التي أسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بعرض جثة المجني عليه على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، واستكمال التحقيقات مع الأطراف المعنية.


نصت المادة 233 على "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء