مواعيد عمل منظومة صرف السلع التموينية ونقاط الخبز والدقيق
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعديل مواعيد تشغيل منظومة صرف السلع التموينية ونقاط الخبز والدقيق اعتبارًا من الخميس 9 أكتوبر 2025، في إطار خطة تطوير تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الزحام داخل المنافذ التموينية.
التموين تعدل مواعيد عمل منظومة صرف السلع ونقاط الخبز والدقيق
وبموجب القرار الجديد، حُدِّدت مواعيد صرف السلع التموينية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً يوميًا، وذلك لضمان انتظام العمل وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم التموينية بسهولة ويسر.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي ضمن جهودها لرفع كفاءة منظومة التموين وتحقيق الانضباط في عمليات الصرف، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون تأخير أو تجاوزات.
كما أصدرت الوزارة القرار رقم 152 لسنة 2025، الذي يتضمن تنظيمًا شاملًا لحقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، سواء كانت تابعة لبدالي التموين أو لمنافذ مشروع «جمعيتي» أو غيرها من الجهات المشاركة في المنظومة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المنافذ التموينية.
صلاحيات منافذ الصرف
منح القرار أصحاب منافذ صرف السلع التموينية عدة صلاحيات جديدة، أبرزها:
تسجيل ملاحظات مفتشي التموين في سجل رسمي معتمد.
الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الجهة المختصة دون الإخلال بالخدمة.
إجازة مسببة تصل إلى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، أو أكثر بموافقة المديرية.
حق التظلم من محاضر المخالفات أمام لجنة تظلمات رسمية مُشكّلة لهذا الغرض.
الالتزامات والضوابط
ألزمت المادة الثالثة أصحاب المنافذ بعدة ضوابط لضمان الانضباط وجودة الخدمة، وتشمل:
الالتزام بالمواعيد الرسمية للعمل من 10 صباحًا حتى 8 مساءً.
الإعلان بوضوح عن الأسعار وهامش الربح داخل المنفذ.
تمكين المواطنين من استخدام ماكينة الصرف داخل المحل وعدم إخفائها.
التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع في حالة الرفض.
المحظورات والعقوبات
كما شددت المواد من الرابعة إلى السابعة على حظر مجموعة من المخالفات، منها:
غلق المنفذ دون إذن مسبق من الجهة المختصة.
تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة.
تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين.
تعطيل مفتشي التموين عن أداء مهامهم أو التعدي عليهم أثناء العمل.
ونص القرار على فرض غرامات مالية مضاعفة بحق المخالفين، مع إمكانية سحب الحصة التموينية أو إلغاء الترخيص نهائيًا في الحالات الجسيمة التي تتجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه.
كما تقرر تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشؤون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة، للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ واتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن العدالة والانضباط داخل المنظومة التموينية.