رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حبس سيدة وزوجها بتهمة التعدي على شقيقته في الهرم

حبس -أرشيفية
حبس -أرشيفية

فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقا موسعا في واقعة التعدي على سيدة من قبل شقيقها وزوجة شقيقها وتوثيق الواقعة بمقطع فيديو مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أمرت النيابة بحبس المتهمين الظاهران بالفيديو 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت النيابة بالتحفظ علي الفيديو وفحصه من قبل الجهات المختصة، كما استمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها وجاري استكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على أخرى بالسب بألفاظ خادشة للحياء.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات، وأمكن تحديد القائمة على تصوير مقطع الفيديو ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبإستدعائها قررت بتضررها من شقيقها وزوجته "الظاهرة بمقطع الفيديو"- مقيمان بذات الدائرة بسبب خلافات مالية بينهم ، وأمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 
حبس 

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء