رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

في حالة سكر.. التحقيق مع شاب يمني هشم رأس سائق تاكسي في الجيزة

ضبط متهم - أرشيفية
ضبط متهم - أرشيفية

تباشر جهات التحقيق بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، التحقيق مع شاب يحمل الجنسية اليمنية، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على سائق تاكسي بمنطقة الجيزة، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

وطالبت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه، وطلبت التقرير الطبي الخاص بالإصابات التي لحقت به جراء الاعتداء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

بسبب خلاف على الأجرة 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم، البالغ من العمر 25 عامًا، كان في حالة سكر وقت الواقعة، حيث اعتدى على السائق البالغ من العمر 50 عامًا باستخدام كوب زجاجي، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية في الرأس والكتف.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد بالقبض على المتهم عقب الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله الرائد محمد سمير، معاون أول القسم، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب 

 

مشاجرة بسبب الأجرة 
مشاجرة بسبب الأجرة 


نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. 
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء