رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

التحقيق مع المتهمين الثالث والرابع في قضية سرقة أسورة المتحف المصري

المتهمين بالواقعة
المتهمين بالواقعة

ينظر القضاء العسكري، اليوم الأحد، جلسة التحقيق مع المتهمين الثالث والرابع في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، وذلك بعد أن قررت الجهات المختصة إحالة القضية إلى القضاء العسكري للفصل فيها.

سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري

وكان دفاع أحد المتهمين قد صرح بأن جهات التحقيق أنهت إجراءاتها وأحالت المتهمين إلى القضاء العسكري، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تورطهم في الواقعة.

<strong>سرقة الأسورة الأثرية</strong>
سرقة الأسورة الأثرية

وفي سياق التحقيقات، أقر المتهم الثاني بأنه تدخل في عملية بيع الأسورة بحسن نية، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أن القطعة أثرية أو مسروقة،  وأوضح أنه يعرف المتهمة الأولى كونها جارته، وأنه ساعدها في بيع الأسورة من خلال أحد تجار الصاغة، حيث يعمل كمسيونجي، أي وسيط في بيع الذهب مقابل عمولة، وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى قامت بكسر الفص الموجود بالأسورة باستخدام زرادية، بهدف إخفاء ملامحها الأثرية، ثم احتفظت بالفص بعد إتلافه.

عملية البيع في الصاغة تتم بين التجار دون فواتير

كما أشار المتهم الثاني إلى أن عملية البيع في منطقة الصاغة تتم عادة بين التجار دون استخدام فواتير، وهو عرف متبع بينهم، بينما يتم إصدار الفواتير فقط عند التعامل مع العملاء، وأكد أن الأسورة لم تكن مدموغة، وأن المختصين في الصاغة هم من يقومون بعملية التشين لتحديد درجة النقاء والعيار، وقد تبيّن أن وزنها بلغ 37.25 جرامًا.

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة

يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء