مصرع وإصابة 18 شخصًا في حادث تصادم على طريق الجلالة – الزعفرانة
شهد طريق الجلالة – الزعفرانة بمحافظة السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادث مروري مروع إثر تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 14 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
حادث طريق الزعفرانة الجلالة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور السويس بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس يقل عددًا من المواطنين أثناء سيره بطريق الزعفرانة – الجلالة، ووجود عدد من المصابين والضحايا جراء الحادث.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث جرى نقل الجثامين إلى المشرحة، والمصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الرعاية الطبية، فيما تبين من المعاينة الأولية وفاة أربعة أشخاص وإصابة 14 آخرين.
نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج
ويواصل رجال المرور جمع التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع الحطام وإعادة تسيير حركة المركبات على الطريق، تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها".
المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبًا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريًا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.

