رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ما حكم إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم؟ «الإفتاء» تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاءإنه يجوز إخراج الصدقة للأقارب ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين  ولا تجب نفقتهم على المزكي، بل إنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة».

وأوضحت دار الإفتاء، أن مذهب بعض العلماء من المالكية والحنابلة يرى جواز إخراج الزكاة لمساعدة من أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه.

نقل الزكاة بغرض صلة الرحم

وأكدت «الإفتاء» أنه قد رخص بعض السلف كإبراهيم النخعي والحسن البصري في أن يؤثر الإنسان بالزكاة قرابته المحتاجين في بلد آخر، وهو مذهب السادة الحنفية.

أوضحت الدار أنه  يجوز إعطاؤهم من ذلك كله بمقدار ما يبلغهم كفايتهم، ما لم تجب نفقتهم على المزكِّي، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة»

مقدار نصاب زكاة المال

وأكّدت دار الإفتاء: أنّ نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.

 

 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء