إحالة 9 متهمين باستغلال الأطفال في التسول إلى محكمة الجنح بقصر النيل
أمرت نيابة قصر النيل الجزئية بإحالة 9 متهمين إلى محكمة الجنح، لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك بعد ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية.
استغلال الأطفال في أعمال التسول
وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قد تمكنت من ضبط 3 رجال و6 سيدات، بينهم 6 متهمين لهم معلومات جنائية مسجلة، لقيامهم باستغلال الأطفال في أنشطة مخالفة للقانون، تمثلت في التسول وبيع السلع للمارة بإلحاح، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
القبض على المتهمين باستغلال الأطفال
كما أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 27 طفلًا في أوضاع تعرضهم للخطر، أثناء قيامهم ببيع السلع في الشوارع والتسول، حيث أقر الأطفال خلال التحقيقات بأنهم يُجبرون على ممارسة تلك الأنشطة من قبل المتهمين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات القانونية اللازمة بحسن رعايتهم وعدم تعريضهم للخطر مجددًا.
حدد القانون رقم 49 لسنة 1933 عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول، وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

