صاحبها كان بيشرب قهوة.. سرق «لاب توب» وحقيبة من داخل سيارة بأكتوبر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل المتهم بسرقة جهاز «لاب توب» وحقيبة بداخلها متعلقات شخصية من سيارة ملاكي متوقفة بدائرة القسم، وذلك عقب ضبطه متلبسًا عقب ساعات من ارتكابه الواقعة.
تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد فيها بتعرض سيارته للسرقة أثناء توقفه أمام أحد المقاهي لشراء مشروب سريع "قهوة" بمدينة 6 أكتوبر، حيث فوجئ عقب عودته باختفاء حقيبته وجهاز الحاسب المحمول من داخل السيارة.
القبض على المتهم
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتم فحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان، والتي أظهرت تحركات المشتبه به أثناء اقترابه من السيارة وفتحه بابها الخلفي بسرعة وسرقة محتوياتها، قبل أن يلوذ بالفرار سيرًا على الأقدام عبر أحد الشوارع الجانبية.
بتكثيف التحريات وتتبع خط سيره، تمكنت المباحث من تحديد هويته، وتبين أنه عاطل في الأربعين من عمره، له معلومات جنائية في قضايا سرقات مماثلة، فتم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه وبحوزته المسروقات كاملة.
الاعترافات
بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهم بارتكابه الواقعة، مبررًا فعلته بحاجته إلى المال، مؤكدًا أنه استغل لحظة انشغال صاحب السيارة لسرقة ما بداخلها، ظنًا منه أنه لن يتم التعرف عليه.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم حاول التخلص من المسروقات ببيعها لتاجر أدوات مستعملة بمنطقة مجاورة، إلا أن سرعة التحرك الأمني حالت دون تمكنه من ذلك، ليتم ضبطه قبل تصريفها بساعات قليلة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات وعرضها على المجني عليه للتعرف عليها، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وتحريات المباح حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.
العقوبات القانونية
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
