رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

خريجات «إنسانيات الأزهر» يحررن محاضر نصب ضد زميلتهن

أرشيفية
أرشيفية

حررت مجموعة من خريجات دفعة 2025 بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، عددًا من المحاضر بقسم شرطة ثان مدينة نصر، ضد إحدى زميلاتهن بعد اتهامها بـالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 288 ألف جنيه، كانت قد جمعتها منهن بزعم تنظيم حفل التخرج.

خريجات "إنسانيات الأزهر" يحررن محاضر نصب ضد زميلتهن

 

وقالت الخريجات إن المتهمة، وهي إحدى زميلات الدفعة وأدمن جروب خاص بهن على مواقع التواصل الاجتماعي، تولت مسؤولية جمع الأموال من الطالبات مقابل التعاقد مع شركة لتنظيم الحفل، المقرر إقامته يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، وأن عدد المشاركات في الحفل بلغ نحو 300 طالبة، وأن المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه اقترب من 300 ألف جنيه.

جمعت 288 ألف جنيه لتنظيم حفل التخرج ثم اختفت

وأوضحن أنه عند مطالبة زميلتهن بتسديد الدفعة الأخيرة من المبلغ للشركة المنظمة، أخبرتهن بأن الأموال سُرقت منها، وقدّمت روايات متضاربة حول الواقعة، إذ زعمت تارةً أن المبلغ سقط منها داخل ميكروباص، وتارةً أخرى أن والدتها حررت محضرًا بالسرقة في قسم الأربعين بمحافظة السويس، إلا أن مراجعة القسم أكدت عدم وجود أي محضر باسمها.

وأضافت الخريجات أن الواقعة لم تتسبب فقط في ضياع المبلغ المالي وإلغاء حفل التخرج المنتظر منذ أربع سنوات، بل أدت أيضًا إلى أزمة نفسية لعدد من الطالبات، فضلًا عن تورط بعضهن قانونيًا بعد توقيع عقود رسمية مع شركة التنظيم تتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 150 ألف جنيه في حال الإخلال بالدفع، مما يعرض مستقبلهن للخطر قبل بدء حياتهن العملية.

وطالبت إحدى الخريجات بعودة حقوقهن، معللة: "اللي حصل ضيّع علينا فرحة كنا مستنينها من 4 سنين، ومش مقبول إن زميلة تستغل ثقتنا بالشكل ده، وأنه تم تحرير عدة محاضر بقسم الشرطة من بينهم المحضر رقم 5906 إداري ثان مدينة نصر"

العقوبات القانونية 

وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء