رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تحرش داخل ميكروباص.. ضبط مسن لاتهامه بالتعدي على موظفة بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مسن، لاتهامه بـالتحرش بموظفة تعمل بأحد البنوك الشهيرة أثناء استقلالهما ميكروباص بمنطقة المنيرة الغربية.

تحرش داخل الميكروباص

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، بلاغ من موظفة في أحد البنوك تتهم فيه مسنًا بالتعدي عليها داخل ميكروباص أثناء توجهها لعملها، حيث فوجئت بقيامه بملامستها بـطريقة خادشة للحياء في مناطق حساسة.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتم ضبط المتهم بعد تحديد هويته من خلال أوصاف المجني عليها وشهادة الركاب الذين أكدوا صحة الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق معه.

الاعترافات 

بمواجهة المتهم بما نسب إليه، اعترف بارتكابه الفعل المُشين مدعيًا أنه لم يكن في وعيه الكامل أثناء الواقعة، فيما أكدت المجني عليها تفاصيل ما حدث، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمة “هتك العرض” إليه، كما قررت استكمال الاستماع لأقوال الشهود وتحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

عقوبة التحرش 

نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه" ،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء