حبس 3 بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في مدينة نصر
أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر بحبس عاطلين لهما معلومات جنائية وعميلهما سيئ النية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف والتصرف في المسروقات بالبيع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
التحريات تكشف تفاصيل الواقعة
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، إذ يستغلان انشغال الضحايا بخط سيرهم ويخطفان الهواتف المحمولة والحقائب ثم يفران هاربين.
وبمناقشتهما، اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب في دوائر مختلفة بمدينة نصر، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته المسروقات، وبمواجهته أقر بشرائها من المتهمين مع علمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة بمدينة نصر التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
العقوبات القانونية
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
