رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو تعدي شقيق الزوج على سيدة وأبنائها بالدقهلية

الداخلية
الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بـ مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق زوجها بتحطيم محتويات الشقة محل سكنها والتعدى عليها وأنجالها بالسب والضرب.

جهود أجهزة وزارة الداخلية 

رصدت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن الدقهلية، منشور مدعوم بـ مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق زوجها بتحطيم محتويات الشقة محل سكنها والتعدى عليها وأنجالها بالسب والضرب.

المنشور المتداول 
المنشور المتداول 


بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر المنقضى، تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بـ الدقهلية، من والد المشكو فى حقه بتضرره من قيام نجله بالتعدى على"زوجة نجله الآخر" بالسب والضرب لخلافات عائلية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه، وبمواجهته على النحو المبين إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتصالح الطرفين فى تحقيقات النيابة.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الدقهلية، في كشف تفاصيل “تعليق مدعوم بصور” تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بقيام بعض الصبية بتعاطي المواد المخدرة والتحرش اللفظي بالفتيات.

جهود أجهزة وزارة الداخلية 

كانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن الدقهلية، رصدت تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام بعض الصبية بتعاطى المواد المخدرة والتحرش اللفظى بالفتيات.

كشفت التحريات، عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الظاهرين بالصور "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض، وبمواجهتهم على النحو المبين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المواد المخدرة

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء