رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد التعديل الأخير.. مواعيد عمل منافذ صرف السلع التموينية ونقاط الخبز بالمحافظات

مواعيد عمل منافذ
مواعيد عمل منافذ صرف السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعديل مواعيد تشغيل منظومة صرف السلع التموينية ونقاط الخبز والدقيق، اعتبارًا من الخميس 9 أكتوبر 2025، ضمن خطة تهدف إلى تحسين الخدمة وتخفيف الزحام داخل المنافذ.

مواعيد عمل منافذ صرف السلع التموينية ونقاط الخبز بالمحافظات

وبموجب القرار الجديد، تبدأ مواعيد صرف السلع من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً يوميًا، وذلك لضمان انتظام العمل وتلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة منظومة التموين، وتحقيق الانضباط في عمليات الصرف بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

كما أصدرت الوزارة القرار رقم 152 لسنة 2025، الذي تضمن تنظيمًا شاملًا لحقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، سواء كانت تابعة لبدالي التموين أو منافذ مشروع «جمعيتي» أو أي جهات أخرى مشاركة في المنظومة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المنافذ التموينية.

صلاحيات منافذ الصرف

نص القرار على منح منافذ صرف السلع التموينية عدة صلاحيات مهمة، من أبرزها:

تسجيل ملاحظات ونتائج زيارات مفتشي التموين في سجل رسمي معتمد.

الحصول على إجازة أسبوعية بعد موافقة الجهة المختصة، بشرط عدم تأثر الخدمة بالمنطقة.

السماح بإجازة مسببة تصل إلى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، أو أكثر من ذلك بموافقة المديرية.

حق التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية تُشكل لهذا الغرض.

الالتزامات والضوابط

ألزمت المادة الثالثة أصحاب المنافذ التموينية بعدة ضوابط أساسية، منها:

الالتزام بالمواعيد الرسمية للعمل من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً.

الإعلان عن الأسعار وهامش الربح بشكل واضح داخل المنفذ.

تمكين المواطنين من استخدام ماكينة الصرف داخل المحل وعدم إخفائها.

التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع في حال الرفض.

المحظورات والعقوبات

حظرت المواد من الرابعة إلى السابعة مجموعة من المخالفات، أبرزها:

غلق المحل دون إذن مسبق من الإدارة.

تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة الرسمية.

تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين.

تعطيل مفتشي التموين عن أداء مهامهم أو التعدي عليهم في أثناء العمل.

وشدد القرار على فرض غرامات مالية مضاعفة بحق المخالفين، مع إمكانية سحب الحصة التموينية أو إلغاء الترخيص نهائيًا في الحالات الجسيمة التي تتجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه، كما نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين، برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشؤون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة، للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ واتخاذ القرارات المناسبة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء