رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

قرار قضائي جديد بشأن 6 متهمين باحتجاز شقيقتهم ونجلها لخلافات أسرية

محاكمة - أرشيفية
محاكمة - أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 6 متهمين فى واقعة اتهامهم بخطف شقيقتهم ونجلها واحتجازهما فى منزل مهجور 45 يومًا لوجود خلاف مع زوجها فى منطقة العمرانية، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وتضمن أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أن المتهم الأول "إ.ف" خطف وآخر مجهول المجنى عليها شقيقته "م.ف" عن طريق الإكراه حال تواجدها بمسكنها فى العمرانية، إذ اقتادها عنوة إلى قيادة المتهم السادس، مصطحبين إياها إلى مسكنهم وباقى المتهمين بدائرة مركز شرطة البدرشين مقصين إياها بعيد عن أعين ذويها، وذلك فى غضون عام 2021 بدائرتى قسم شرطة العمرانية والبدرشين بالجيزة.


وأوضح أمر الإحالة أن المتهمان الرابع والخامس، وفق أوراق الدعوى، خطفا المجنى عليه الطفل "ي. ح" عن طريق الإكراه، حال محاولته لفك أسر والدته المجنى عليها "م.ف"، من قبضة أشقائها المتهمين، واصطحباه عنوة إلى مسكنهما فى قرية المرازيق بالبدرشين مقصين إياه بعيدا عن أعين ذويه.

أمر الإحالة للمتهمين وفق أوراق الدعوى

ووجهت النيابة فى أمر الإحالة للمتهمين وفق أوراق الدعوى، من الثانى وحتى السادسة، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع الأول وآخر مجهول فى خطف المجنى عليها "م.ف" شقيقته، وذلك بأن أعدوا العدوة سويا ووزعوا الأدوار فيما بينهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

وفي وقت سابق، كشفت المحكمة الإدارية العليا خلال حكمها في طعن مقدم من الأزهر الشريف، بأنه لا يجوز منح مبعوثي الأزهر حق صرف العلاوات الاستثنائية عن فترة عملهم بالخارج، مؤكدة أن المبعوثين لا يستحقون تلك العلاوات أثناء مدة البعثة.

لا يجوز منح مبعوثي الأزهر حق صرف العلاوات الاستثنائية

وجاء في حيثيات الحكم أن العلاوات المنصوص عليها في قانوني رقم 78 لسنة 2017 و96 لسنة 2018 تُصرف للعاملين داخل الدولة فقط، ولا تسري على من يعملون خارج البلاد، نظرًا لاختلاف طبيعة عمل المبعوثين بالخارج عن الموظفين المقيمين في الداخل، ولأنهم يتقاضون مخصصات مالية بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها، وتُغطي تكاليف المعيشة والإقامة بالخارج.

وأضافت المحكمة أن الهدف من العلاوات هو مواجهة أعباء المعيشة داخل البلاد، وهو ما لا ينطبق على المبعوثين الذين يحصلون على مخصصات مالية إضافية، وبالتالي لا يجوز الجمع بين العلاوات المقررة في الداخل والمخصصات الممنوحة بالخارج.

وفي سياق منفصل، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار خصم عشرة أيام من موظف بمصلحة الضرائب، وذلك على سند قيامة بالإساءة إلى قيادات المصلحة والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

واستندت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها الي القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات، وأسست مبدأ قضائي بعدم ثبوت المخالفة بحقة من واقع صور المنشورات على الصفحة الا ثبت التشهير والإساءة بحفة من واقع ماكينة للصفحة.

 حيثيات المحكمة 

وأشارت المحكمة إلي أنه من حيث أن الطاعن قد انكر صلتة بهذه الصفحة ودفع اتهامة بأن طلب فى التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لاتخصة وانه كان يتعين على الجهة الادارية أن تحيل الامر إلى الجهات الفنية المختصة التى تؤكد ملكيتها للصفحة من عدمة رغم طلبه ذلك فى التحقيقات وانكارة ذلك الاتهام.

 وقد جانب التحقيق الذى أجري مع الطالب الصواب باغفاله أوجة دفاع الطاعن فى وجود الدليل الرقمى الذى يفيد ملكيته  الصفحة التى تناولت الإساءة  ما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوة من الدليل الرقمى ما يكون القرار الطعين  صدر مخالفًا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق وبطلان الجزاء المطعون علية كأثر مترتب على ذلك العوار ويتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب اليه. "

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء