الموعد والضوابط.. «إيجيبتك» يكشف خريطة انتخابلا الاتحادات الطلابية بالكليات
شدد الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، على أن الانتخابات الطلابية بالجامعات في العام الجامعي الحالي 2025 - 2026، ستجرى في مواعيدها خلال الترم الأول، لافتا إلى أن هناك لائحة منظمة لعقد الاستحقاق الطلابي في مختلف الجامعات الحكومية.
موعد الانتخابات الطلابية في الجامعات
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ"إيجيبتك"، أنه سيتم إعلان الجدول الزمني للانتخابات الطلابية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح باب الترشح وهي كما هو معتاد تستمر لمدة أسبوعين متتاليين وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرتها لائحة الاتحادات الطلابية.
وأشار رفعت، إلى أنه من ضمن التحذيرات في الانتخابات الطلابية، إلى أنه يجوز للطلاب عمل الدعاية الانتخابية لأنفسهم بما لا يتعارض مع الضوابط المحددة والآداب العامة المتعارف عليها ويسمح بحضور مندوبين من الطلاب عن الطلاب المرشحين لحضور فرز الأصوات.
وتجرى الانتخابات داخل الجامعات، وفقا للائحة الطلابية، خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الدراسة على أن يتم الانتهاء من عملية الانتخاب على مستوياتها خلال الأسابيع الستة الأولى من تاريخ بدء العام الدراسى، على أن يصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد مواعيد الانتخابات قبل الموعد المحدد وتختص السلطة المختصة بتحديد المواعيد التفصيلية قبل بدء إجراء الانتخابات بأسبوع.
كما يخاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما ورد في اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، مع تقديم كل جامعة تقرير وافٍ عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.
من يحق له الترشح بالانتخابات الطلابية؟
وحددت اللائحة عددا من الشروط للترشح للانتخابات الطلابية بالجامعات كالتالي:
1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
2- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
3 - أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.
4 - أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.
5 - أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى.
6 - ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
7 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له.
8 - ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.




