رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تفاصيل التحقيق مع 9 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول

أرشيفية
أرشيفية

تباشر النيابة العامة التحقيق مع 9 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بعدة مناطق بالقاهرة ، وطلبت النيابة العامة الصحيفة الجنائية للمتهمين ، كما سلمت الأطفال المتوصل الي اهليتهم  مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم .

 

تفاصيل التحقيق مع 9 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول

تمكنت الإدارة العامة لـمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 رجال و6 سيدات  لـ 6 منهم معلومات جنائية لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بعدة مناطق بالقاهرة.

 

وجرى عملية الضبط بدوائر أقسام شرطة مصر الجديدة والنزهة وقصر النيل، حيث عُثر بحوزتهم على 27 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى واستغلالهم للأطفال فى الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم بإحدى دور الرعاية.

العقوبات القانونية للتسول 

حدد القانون رقم  49 لسنة 1933 عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء