بسبب لهو الأطفال.. هذا ما تبقّى من حريق سيارات القاهرة الجديدة |صور
تحولت 4 سيارات إلى هياكل متفحمة بالكامل في أحد شوارع التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بعدما أشعل 3 شباب النيران أسفل سيارة «على سبيل اللهو»، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم امتد إلى المركبات المتوقفة بجوارها.
حريق 4 سيارات بالقاهرة الجديدة
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في عدد من السيارات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران وإجراء عمليات التبريد دون وقوع إصابات بشرية.
وأظهرت التحريات أن الشباب الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عامًا، وأشعلوا النار دون قصد الإضرار بالممتلكات، إلا أن وجود بقايا مواد قابلة للاشتعال تسبب في اشتعال النيران بسرعة كبيرة، لتلتهم 4 سيارات بالكامل.
وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولّت النيابة العامة التحقيق، وكلفت فريق الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الحريق لتحديد أسبابه بدقة وحصر الخسائر المادية الناتجة عن الحادث.
العقوبة القانونية
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". ( مادة 252 مكرر ).وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
